____________________
قال المصنف في المختلف: وهذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها (1) واختار الدخول إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل عليه، وإلا فلا. ومختار المختلف في هذه قوي، لأن المظروف بالنسبة إلى هذه الأمور لا يتناوله اللفظ ولا يقتضيه العرف.
واعلم أن المفيد قيد الصندوق بالمقفل، والجراب بالمشدود، والوعاء بالمختوم، وكذا أبو الصلاح، إلا أنه بدل الوعاء بالكيس (2)، وأطلق الجماعة، وما ذكرناه هو المعتمد.
قوله: (ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح، وهل تكون وصيته لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال).
اختلف الأصحاب فيما إذا أوصى المريض بإخراج بعض ولده من الإرث، فقال الشيخ في النهاية: لا يلتفت إلى وصيته (3)، وتبعه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5)، لأنها وصية بغير المعروف، إذ هي مخالفة لنص الكتاب والسنة.
وروى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن علي بن السري توفي وأوصى إلي، فقال: رحمه الله قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: " أخرجه، إن كنت صادقا فسيصيبه خبل "، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله
واعلم أن المفيد قيد الصندوق بالمقفل، والجراب بالمشدود، والوعاء بالمختوم، وكذا أبو الصلاح، إلا أنه بدل الوعاء بالكيس (2)، وأطلق الجماعة، وما ذكرناه هو المعتمد.
قوله: (ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح، وهل تكون وصيته لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال).
اختلف الأصحاب فيما إذا أوصى المريض بإخراج بعض ولده من الإرث، فقال الشيخ في النهاية: لا يلتفت إلى وصيته (3)، وتبعه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5)، لأنها وصية بغير المعروف، إذ هي مخالفة لنص الكتاب والسنة.
وروى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن علي بن السري توفي وأوصى إلي، فقال: رحمه الله قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: " أخرجه، إن كنت صادقا فسيصيبه خبل "، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله