____________________
أتساع وصية، يعدل ذلك أنصباء الورثة - وهي ثلاثة أنصباء -، فنسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها، فيبقى تسع نصيب تعدل ثمانية أتساع وصية، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة، وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية فهو ثلاثة وثلاثون).
الفرق بين هذا الطريق والذي قبله: إنه سمى الوصيتين - أعني النصيب والوصية الثانية - وصية في الطريق السابق، وهنا أبقى كلا من الوصية والنصيب بحاله، فتضم الوصية بالنصيب إلى أنصباء الورثة، والعمل كله ظاهر.
وقوله: (وذلك) إشارة إلى الثلثين، فإن الباقي بعد الثلث نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية، فإذا زدت على ذلك ما بقي من الثلث - وهو تسعا نصيب وتسعا وصية - جعلت ثلثي النصيب وثلثي الوصية أتساعا من جنس المزيد فيحصل ما ذكره.
ومعادلة ذلك لأنصباء الورثة الثلاثة ظاهرة، فإن ذلك هو الباقي بعد الوصايا، فإذا أسقطت المشترك - وهو نصيبان - من أحد الجانبين بمثلها من الجانب الآخر، وكذا ثمانية أتساع نصيب بمثلها بقي من أنصباء الورثة تسع نصيب، يعدل ما بقي من الجانب الآخر وهو ثمانية أتساع وصية، فيكون النصيب الكامل معادلا لثمان وصايا، لأنك تضرب ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين هي قدر أجزاء الوصايا المعادلة للنصيب، فتقسمها على تسعة يخرج ثمانية هي عدد الوصايا، فتفرض الوصية أقل ما يكون صحيحا - وذلك واحد - فيكون النصيب ثمانية أمثالها، فيكون مجموع الأربعة الانصباء والوصية ثلاثة وثلاثين.
الفرق بين هذا الطريق والذي قبله: إنه سمى الوصيتين - أعني النصيب والوصية الثانية - وصية في الطريق السابق، وهنا أبقى كلا من الوصية والنصيب بحاله، فتضم الوصية بالنصيب إلى أنصباء الورثة، والعمل كله ظاهر.
وقوله: (وذلك) إشارة إلى الثلثين، فإن الباقي بعد الثلث نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية، فإذا زدت على ذلك ما بقي من الثلث - وهو تسعا نصيب وتسعا وصية - جعلت ثلثي النصيب وثلثي الوصية أتساعا من جنس المزيد فيحصل ما ذكره.
ومعادلة ذلك لأنصباء الورثة الثلاثة ظاهرة، فإن ذلك هو الباقي بعد الوصايا، فإذا أسقطت المشترك - وهو نصيبان - من أحد الجانبين بمثلها من الجانب الآخر، وكذا ثمانية أتساع نصيب بمثلها بقي من أنصباء الورثة تسع نصيب، يعدل ما بقي من الجانب الآخر وهو ثمانية أتساع وصية، فيكون النصيب الكامل معادلا لثمان وصايا، لأنك تضرب ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين هي قدر أجزاء الوصايا المعادلة للنصيب، فتقسمها على تسعة يخرج ثمانية هي عدد الوصايا، فتفرض الوصية أقل ما يكون صحيحا - وذلك واحد - فيكون النصيب ثمانية أمثالها، فيكون مجموع الأربعة الانصباء والوصية ثلاثة وثلاثين.