____________________
نصف كان للبنت ربع، فيكون استحقاقها للربع الآخر بالوصية، سدس بالوصية المطابقية ونصف سدس بالالتزامية.
وقد عرفت ضعف احتمال التعدد فيما سبق، فإن الاستواء في الإرث مع الاستواء في السبب، والتفاوت على الوجه المخصوص مع التفاوت فيه يمنع وجوبه مطلقا، بل إنما يجب مع انتفاء المعارض، وقد وجد هاهنا وهو الوصية للبنت من نصيب الابن.
وقول المصنف: (وتظهر الفائدة...) إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقديره أنه أي فائدة في البحث عن كون هذه وصية واحدة أو متعددة، فإن المستحق لذلك هو البنت فلا يختلف استحقاقها بالاتحاد وعدمه؟
وأجاب المصنف: بأن الفائدة تظهر لو أوصى لآخر بتكملة الثلث، فعلى اتحاد الوصية بالتكملة يكون السدس، وعلى التعدد نصف سدس. وتظهر أيضا في أمر آخر، وهو تفاوت نصيبها بالإرث والوصية، فعلى الاتحاد نصيب الإرث أكثر، وعلى التعدد الأمر بالعكس، وإنما ترك المصنف التنبيه على هذه الفائدة لقرب العهد بها، فإنه قد ذكرها في المسألة السابقة فالتنبيه لها يكفي فيه أدنى ملاحظة.
قوله: (ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور، فللابن شئ وللموصى له نصف شئ وللبنت نصفهما، فالفريضة تسعة والشئ أربعة).
ما سبق هو الوصية بجزء من حصة وارث معين قبل الوصية، بدليل أنه قيد هنا بكون الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية، ولأنه ذكر الدور هنا ولم يذكره هناك.
ولأن حصة أحد الابنين في السابق إنما يكون النصف لتكون الوصية بربعها إذا
وقد عرفت ضعف احتمال التعدد فيما سبق، فإن الاستواء في الإرث مع الاستواء في السبب، والتفاوت على الوجه المخصوص مع التفاوت فيه يمنع وجوبه مطلقا، بل إنما يجب مع انتفاء المعارض، وقد وجد هاهنا وهو الوصية للبنت من نصيب الابن.
وقول المصنف: (وتظهر الفائدة...) إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقديره أنه أي فائدة في البحث عن كون هذه وصية واحدة أو متعددة، فإن المستحق لذلك هو البنت فلا يختلف استحقاقها بالاتحاد وعدمه؟
وأجاب المصنف: بأن الفائدة تظهر لو أوصى لآخر بتكملة الثلث، فعلى اتحاد الوصية بالتكملة يكون السدس، وعلى التعدد نصف سدس. وتظهر أيضا في أمر آخر، وهو تفاوت نصيبها بالإرث والوصية، فعلى الاتحاد نصيب الإرث أكثر، وعلى التعدد الأمر بالعكس، وإنما ترك المصنف التنبيه على هذه الفائدة لقرب العهد بها، فإنه قد ذكرها في المسألة السابقة فالتنبيه لها يكفي فيه أدنى ملاحظة.
قوله: (ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور، فللابن شئ وللموصى له نصف شئ وللبنت نصفهما، فالفريضة تسعة والشئ أربعة).
ما سبق هو الوصية بجزء من حصة وارث معين قبل الوصية، بدليل أنه قيد هنا بكون الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية، ولأنه ذكر الدور هنا ولم يذكره هناك.
ولأن حصة أحد الابنين في السابق إنما يكون النصف لتكون الوصية بربعها إذا