____________________
والأصل في أفعال المكلف وأقواله الصحة والصيانة عن الهذر، ولأنه قد رد الوصية في الرأس ولا يتم إلا برد الجميع، وليس في كلامه ما ينافيه فيجب تحققه تحصيلا لمراده بحسب الممكن.
ويحتمل بطلان الرد، لأن رد الرأس وحده ممتنع، ولم يتعرض لرد ما سواه فيتمسك فيه بأصالة بقاء الوصية.
ويضعف بأن ذلك يقتضي إلغاء رده في الجزء المردود مع إمكان تنفيذه، فالبطلان أقرب.
وقد أشار المصنف إلى وجهي الإشكال بقوله: (ينشأ من بطلان إفراده) وفي بعض النسخ: إفرازه، بالزاء عوض الدال، فإنه يلزم إما اختصاصه بالبطلان، لامتناع الرد فيه، أو سريانه إلى الباقي، لتوقفه عليه.
قوله: (ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية، ولا يدخل في ملك الميت).
أي: لو مات الموصى له قبل قبول الوصية قام وارثه مقامه في ذلك، وحينئذ فلو قبل لم يدخل الموصى به في ملك الميت، والبحث هنا يقع في أمرين:
أحدهما: عدم بطلان الوصية، وهو المشهور بين الأصحاب، سواء كان موت الموصى له قبل موت الموصي أو بعده. وقيل تبطل الوصية، واختاره المصنف في المختلف (1)، وخص نجم الدين البطلان بما إذا مات الموصى له قبل موت الموصي (2) والأصح الأول، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين
ويحتمل بطلان الرد، لأن رد الرأس وحده ممتنع، ولم يتعرض لرد ما سواه فيتمسك فيه بأصالة بقاء الوصية.
ويضعف بأن ذلك يقتضي إلغاء رده في الجزء المردود مع إمكان تنفيذه، فالبطلان أقرب.
وقد أشار المصنف إلى وجهي الإشكال بقوله: (ينشأ من بطلان إفراده) وفي بعض النسخ: إفرازه، بالزاء عوض الدال، فإنه يلزم إما اختصاصه بالبطلان، لامتناع الرد فيه، أو سريانه إلى الباقي، لتوقفه عليه.
قوله: (ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية، ولا يدخل في ملك الميت).
أي: لو مات الموصى له قبل قبول الوصية قام وارثه مقامه في ذلك، وحينئذ فلو قبل لم يدخل الموصى به في ملك الميت، والبحث هنا يقع في أمرين:
أحدهما: عدم بطلان الوصية، وهو المشهور بين الأصحاب، سواء كان موت الموصى له قبل موت الموصي أو بعده. وقيل تبطل الوصية، واختاره المصنف في المختلف (1)، وخص نجم الدين البطلان بما إذا مات الموصى له قبل موت الموصي (2) والأصح الأول، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين