أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه، وإلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين، تبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين.
____________________
ضربت خمسة - هي سهام البنين مع النصيب - في ستة عشر مضروب أربعة في أربعة تبلغ ثمانين، نسقط منها مضروب واحد في أربعة أو الربع في ستة عشر وذلك أربعة، يبقى ستة وسبعون فهي المال والنصيب خمسة عشر، والباقي من الربع أربعة، تدفع إلى الموصى له الآخر منها واحدا يبقى ستون، لكل ابن منها خمسة عشر، وعلى هذا كل ما يأتيك من نظائر ذلك.
قوله: (أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون واحدا وعشرين).
هذا هو الطريق الثاني، وتحقيقه: أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب، ففي مثال الكتاب تسقط النصف، وتضرب ثلاثة ونصفا في ستة يبلغ أحدا وعشرين فهي المال، وباقي العمل. كما سبق.
ولو كانت الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة وثلاثة أرباع في اثني عشر، يبلغ خمسة وأربعين. ولو كانت بخمس ما يبقى من الثلث والبنون خمسة، ضربت خمسة وأربعة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة وثمانين، وذلك بعد ما تقدم ظاهر.
قوله: (أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين).
هذا هو الطريق الثالث، وهو طريق النصيب والسهام.
قوله: (أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون واحدا وعشرين).
هذا هو الطريق الثاني، وتحقيقه: أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب، ففي مثال الكتاب تسقط النصف، وتضرب ثلاثة ونصفا في ستة يبلغ أحدا وعشرين فهي المال، وباقي العمل. كما سبق.
ولو كانت الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة وثلاثة أرباع في اثني عشر، يبلغ خمسة وأربعين. ولو كانت بخمس ما يبقى من الثلث والبنون خمسة، ضربت خمسة وأربعة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة وثمانين، وذلك بعد ما تقدم ظاهر.
قوله: (أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين).
هذا هو الطريق الثالث، وهو طريق النصيب والسهام.