ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع وصية
____________________
لم يستعمل المصنف القسمة للفصل بين العددين الحاصلين، بالضرب على الفضل بين الخطأين، حيث أن الخطأين زائدان، فإن الخطأين إذا كانا معا زائدين أو كانا معا ناقصين فالقسمة للفضل بين العددين على الفضل بين الخطأين، ولو قسم لم يتفاوت، لأن أحد عشر إذا قسمت على واحد خرج أحد عشر.
وقد صنع المصنف في التذكرة وغيره مثل ما صنع هنا في مسألة فرض العدد المزيد عليه النصيب المفروض ثانيا ضعف المفروض أولا، وقال في آخره: وتسمى هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطأين (1) وطريق الخطأين تخرج به كثير من المجهولات، وله طرق مذكورة في مظانها واشترط له أن تكون نسبة العددين المأخوذين كنسبة الحاصلين، لأن مرجعه إلى الأعداد الأربعة المتناسبة.
قوله: (أو نقول: نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين، ونسمي الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك - وهو نصيب - وثلث وصية، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا، فيبقى من الثلث ثلث وصية، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - وهو تسع وصية - فيبقى من الثلث تسعا وصية، ونزيد ذلك على الثلثين، فيحصل معنا نصيبان
وقد صنع المصنف في التذكرة وغيره مثل ما صنع هنا في مسألة فرض العدد المزيد عليه النصيب المفروض ثانيا ضعف المفروض أولا، وقال في آخره: وتسمى هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطأين (1) وطريق الخطأين تخرج به كثير من المجهولات، وله طرق مذكورة في مظانها واشترط له أن تكون نسبة العددين المأخوذين كنسبة الحاصلين، لأن مرجعه إلى الأعداد الأربعة المتناسبة.
قوله: (أو نقول: نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين، ونسمي الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك - وهو نصيب - وثلث وصية، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا، فيبقى من الثلث ثلث وصية، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - وهو تسع وصية - فيبقى من الثلث تسعا وصية، ونزيد ذلك على الثلثين، فيحصل معنا نصيبان