ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض، أعطيت المجيز سهمه من
____________________
الثلث على مائة، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار التمام، إذ لا تمام هنا، بخلاف ما لو زاد، كأن كان المال أربعمائة، فإنه إذا أجاز الورثة أعطي الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة.
ولو كان له ثلاثمائة، فأوصى لزيد بخمسين، ولآخر بتمام الثلث، فلكل من الموصى لهما خمسون، فإن تمام الثلث خمسون. فإن رد الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها، فللثاني خمسون، ولو أوصى في هذا الفرض بمائة، ولآخر بتمام الثلث فلا شئ للثاني، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها، سواء قبل الأول وصيته أوردها.
قوله: (السابع: لو أوصى لزيد بالنصف، ولآخر بالربع، وقال: لا تقدموا إحداهما على الأخرى، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين، فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة. ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة
ولو كان له ثلاثمائة، فأوصى لزيد بخمسين، ولآخر بتمام الثلث، فلكل من الموصى لهما خمسون، فإن تمام الثلث خمسون. فإن رد الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها، فللثاني خمسون، ولو أوصى في هذا الفرض بمائة، ولآخر بتمام الثلث فلا شئ للثاني، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها، سواء قبل الأول وصيته أوردها.
قوله: (السابع: لو أوصى لزيد بالنصف، ولآخر بالربع، وقال: لا تقدموا إحداهما على الأخرى، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين، فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة. ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة