____________________
وطريق معرفة النصيب: أن تضرب سهما في مخرج النصف يكون اثنين، تسقط منها ما أسقطته من المال يبقى واحد فهو النصيب، فحينئذ نقول: تدفع إلى الموصى له الأول واحدا من سبعة، وإلى الثاني نصف الباقي ثلاثة، وإلى البنين ما بقي لكل واحد منهم سهم.
وإنما سميت هذه طريقة الحشو، لاشتمالها على الحشو - وهو السهم الذي يسقط في المثال -، وقد ذكرها المصنف في التذكرة، فيما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب، فقال: سهام الورثة ثلاثة، ونضيف إليها سهما لزيد يصير أربعة، نضربها في مخرج السدس يكون أربعة وعشرين، نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب - وهو واحد - يبقى ثلاثة وعشرون فهي المال، فإن أردت النصيب أخذت سهما وضربته في مخرج السدس فيكون ستة، نسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب (1)، وكذا ذكرها غيره.
وإنما أوردنا كلامه، لأن ما ذكره هنا غير جيد، لأنه خلط طريق معرفة النصيب بطريق معرفة المال على وجه لا يتميز، وزادا بها ما بقوله: (ثم تزيد على عدد البنين واحدا...)، فإن الناظر لا يشك أن المعطوف بثم والمعطوف عليه كلاهما طريق معرفة المال، وليس كذلك قطعا، بل المعطوف عليه هو طريق معرفة النصيب. وكان حقه أن يؤخر طريق معرفة المال، فإن النصيب إنما يطلب بعد معرفة المال.
وعلى هذا فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، وللآخر بخمس ما يبقى من المال، فخذ سهام الورثة وأضف إليها سهما واضربها في خمسة تبلغ ثلاثين، أسقط منها سهم الحشو وهو مضروب الجزء في النصيب - أعني واحدا - يبقى تسعة وعشرون هي المال، والنصيب هو ما يبقى من مضروب واحد في خمسة بعد إسقاط واحد - أعني
وإنما سميت هذه طريقة الحشو، لاشتمالها على الحشو - وهو السهم الذي يسقط في المثال -، وقد ذكرها المصنف في التذكرة، فيما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب، فقال: سهام الورثة ثلاثة، ونضيف إليها سهما لزيد يصير أربعة، نضربها في مخرج السدس يكون أربعة وعشرين، نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب - وهو واحد - يبقى ثلاثة وعشرون فهي المال، فإن أردت النصيب أخذت سهما وضربته في مخرج السدس فيكون ستة، نسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب (1)، وكذا ذكرها غيره.
وإنما أوردنا كلامه، لأن ما ذكره هنا غير جيد، لأنه خلط طريق معرفة النصيب بطريق معرفة المال على وجه لا يتميز، وزادا بها ما بقوله: (ثم تزيد على عدد البنين واحدا...)، فإن الناظر لا يشك أن المعطوف بثم والمعطوف عليه كلاهما طريق معرفة المال، وليس كذلك قطعا، بل المعطوف عليه هو طريق معرفة النصيب. وكان حقه أن يؤخر طريق معرفة المال، فإن النصيب إنما يطلب بعد معرفة المال.
وعلى هذا فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، وللآخر بخمس ما يبقى من المال، فخذ سهام الورثة وأضف إليها سهما واضربها في خمسة تبلغ ثلاثين، أسقط منها سهم الحشو وهو مضروب الجزء في النصيب - أعني واحدا - يبقى تسعة وعشرون هي المال، والنصيب هو ما يبقى من مضروب واحد في خمسة بعد إسقاط واحد - أعني