فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية، فنقول من رأس:
لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية، فإذن ثلث المال إحدى عشر، فتخرج النصيب ثمانية، ويبقى معنا من الثلث ثلاثة، فتعطي الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما، واحدا، ويبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون، لأن الثلث أحد عشر، فتصير أربعة وعشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.
وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصية، وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر.
____________________
بقي فنقول: إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا، فثلثاه ستة ونصيبان - إلى قوله -: للابنين، بقي ثمانية للابن الثالث، فعرفنا أن نصيب المجهول في الابتداء ثمانية، فنقول من رأس: لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية فإذن ثلث المال أحد عشر، فيخرج النصيب ثمانية ويبقى معنا من الثلث ثلاثة، فيعطى الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا، ويبقى سهمان نضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون، لأن الثلث أحد عشر، فتصير أربعة وعشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب، وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصية، وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر).