____________________
ظاهر كلام المصنف أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرق، باعتبار أن الوصية الثانية من الثلث، ولهذا قال هنا: (وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال...) وسكت عنه في الأولى.
وفيه نظر، لأن الأولى أيضا الوصية الثانية فيها من الثلث، لأن قوله: (ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث) صريح في ذلك، غاية ما في الباب أنه زاد هنا قوله: (بعد النصيب)، ولم يذكره فيما تقدم.
وذكره هنا غير محتاج إليه، حتى أنه لو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث لم تصح الوصية الثانية، إذ لا يبقى من الثلث بقية، فإن نصيب كل واحد من الابنين ثلث المال، فالنصيب الموصى به ثلث.
وتستخرج هذه بطريق الحشو، بأن تضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين، تنقصها ثلاثة، والنصيب ثمانية، وكل ذلك بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.
قوله: (أو نقول: نجعل ثلث المال عددا، إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث، فوضعناه أربعة، وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد، ويعطى الثاني ثلث ما بقي - وهو واحد - يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو ثمانية - صارت عشرة، فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة - وهو الخطأ الأول زائدا - فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة، والموصى
وفيه نظر، لأن الأولى أيضا الوصية الثانية فيها من الثلث، لأن قوله: (ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث) صريح في ذلك، غاية ما في الباب أنه زاد هنا قوله: (بعد النصيب)، ولم يذكره فيما تقدم.
وذكره هنا غير محتاج إليه، حتى أنه لو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث لم تصح الوصية الثانية، إذ لا يبقى من الثلث بقية، فإن نصيب كل واحد من الابنين ثلث المال، فالنصيب الموصى به ثلث.
وتستخرج هذه بطريق الحشو، بأن تضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين، تنقصها ثلاثة، والنصيب ثمانية، وكل ذلك بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.
قوله: (أو نقول: نجعل ثلث المال عددا، إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث، فوضعناه أربعة، وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد، ويعطى الثاني ثلث ما بقي - وهو واحد - يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو ثمانية - صارت عشرة، فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة - وهو الخطأ الأول زائدا - فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة، والموصى