____________________
الثاني للأول السدس وللآخر نصف الباقي ويصح من ستة وثلاثين).
ما سبق كان الجزء الموصى به من أصل المال، وهنا الجزء الموصى به مما يبقى من المال بعد الوصية بالنصيب.
وتحقيقه: إنه إذا أوصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته، ولآخر بجزء مما يبقى من المال بعد النصيب المذكور كنصف الباقي مثلا، ففي قدر ما يعطى صاحب النصيب احتمالات ثلاثة:
أحدهما: أن يعطى مثل نصيب أحد الورثة إذا لم يكن ثم وصية أخرى.
والثاني: أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال.
والثالث: أن يعطى مثل نصيبه بعد الوصية الثانية، فيدخلها الدور حينئذ - أي على هذا الاحتمال -، لأن معرفة النصيب حينئذ موقوفة على معرفة الوصية الثانية، لأنه بعدها، ومعرفتها موقوفة على معرفة النصيب، لأنها في المثال المذكور نصف ما يبقى بعده.
ووجه كل من الاحتمالات الثلاثة قد سبق بيانه، فوجه الأول: وقوع الوصية الأولى حال عدم الثانية، لأنها قبلها، ولم يقيد بكون النصيب بعدها.
ووجه الثاني: إنه قد جعل للأول مثل نصيب الابن وهو يملك ربع الثلثين أصالة، وذلك هو السدس.
ووجه الثالث: إن نصيب الوارث هو ما يكون بعد الوصايا بنص القرآن، والكل ضعيف إلا الثالث، وقد سبق بيانه.
فعلى الأول: لصاحب النصيب ربع الأصل، وللآخر نصف الباقي، وما بقي للبنين ويصح من ثمانية، إذ لا بد من مال له ربع، ولما يبقى منه نصف ينقسم على الثلاثة فيزاد على الثلاثة مثلها، وعلى المجموع مثل ثلثه يكون ثمانية.
ما سبق كان الجزء الموصى به من أصل المال، وهنا الجزء الموصى به مما يبقى من المال بعد الوصية بالنصيب.
وتحقيقه: إنه إذا أوصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته، ولآخر بجزء مما يبقى من المال بعد النصيب المذكور كنصف الباقي مثلا، ففي قدر ما يعطى صاحب النصيب احتمالات ثلاثة:
أحدهما: أن يعطى مثل نصيب أحد الورثة إذا لم يكن ثم وصية أخرى.
والثاني: أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال.
والثالث: أن يعطى مثل نصيبه بعد الوصية الثانية، فيدخلها الدور حينئذ - أي على هذا الاحتمال -، لأن معرفة النصيب حينئذ موقوفة على معرفة الوصية الثانية، لأنه بعدها، ومعرفتها موقوفة على معرفة النصيب، لأنها في المثال المذكور نصف ما يبقى بعده.
ووجه كل من الاحتمالات الثلاثة قد سبق بيانه، فوجه الأول: وقوع الوصية الأولى حال عدم الثانية، لأنها قبلها، ولم يقيد بكون النصيب بعدها.
ووجه الثاني: إنه قد جعل للأول مثل نصيب الابن وهو يملك ربع الثلثين أصالة، وذلك هو السدس.
ووجه الثالث: إن نصيب الوارث هو ما يكون بعد الوصايا بنص القرآن، والكل ضعيف إلا الثالث، وقد سبق بيانه.
فعلى الأول: لصاحب النصيب ربع الأصل، وللآخر نصف الباقي، وما بقي للبنين ويصح من ثمانية، إذ لا بد من مال له ربع، ولما يبقى منه نصف ينقسم على الثلاثة فيزاد على الثلاثة مثلها، وعلى المجموع مثل ثلثه يكون ثمانية.