____________________
كاملا يعدل ثلاثة ونصفا، فالمال كله سبعة).
هذا هو طريق خامس، وهو أسهل طرق الجبر.
واعلم أن الضمير في قوله: (فأجبره) يعود إلى نصف مال إلا نصف نصيب، وفي قوله: (وزده على الثلاثة) يعود إلى نصف نصيب.
وبيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول: نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا لزيد، يبقى مال إلا نصيبا، نسقط سدسه لعمرو، ويبقى خمسة أسداس مال إلا خمسة أسداس نصيب، يعدل أنصباء الورثة - وهي ثلاثة -، فنجبر ونقابل يكون خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب في أقل عدد له سدس - وهو مخرج المال - يكون ثلاثة وعشرين فنجعلها المال، والنصيب خمسة، عدد ما كان معك من أجزاء المال - على ما سيأتي في آخر العاشرة والثالثة عشر إن شاء الله - يبقى ثمانية عشر، سدسها لعمرو، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه.
ومن الطرق طريقة الدينار والدرهم، بأن تجعل المال دينارا ودرهمين، وتجعل الدينار نصيب الموصى له الأول، ودرهما من الدرهمين للموصى له الثاني، يبقى درهم بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث، فقيمة الدينار ثلث درهم، لأن للمجعول له الدينار مثل أحدهم، وقد كنا جعلنا المال دينارا ودرهمين، فهو إذن درهمان وثلث نبسطها أثلاثا يكون المجموع سبعة.
ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج النصف يكون ستة، تدفع نصفها إلى الموصى له الثاني يبقى ثلاثة لكل ابن سهم. وإذا ظهر أن النصيب سهم فلنضفه إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة.
ومنها أن يقال: إن المال كله اثنان ونصيب، النصيب للموصى له الأول وسهم للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة ولا وفق، فتضرب ثلاثة في
هذا هو طريق خامس، وهو أسهل طرق الجبر.
واعلم أن الضمير في قوله: (فأجبره) يعود إلى نصف مال إلا نصف نصيب، وفي قوله: (وزده على الثلاثة) يعود إلى نصف نصيب.
وبيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول: نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا لزيد، يبقى مال إلا نصيبا، نسقط سدسه لعمرو، ويبقى خمسة أسداس مال إلا خمسة أسداس نصيب، يعدل أنصباء الورثة - وهي ثلاثة -، فنجبر ونقابل يكون خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب في أقل عدد له سدس - وهو مخرج المال - يكون ثلاثة وعشرين فنجعلها المال، والنصيب خمسة، عدد ما كان معك من أجزاء المال - على ما سيأتي في آخر العاشرة والثالثة عشر إن شاء الله - يبقى ثمانية عشر، سدسها لعمرو، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه.
ومن الطرق طريقة الدينار والدرهم، بأن تجعل المال دينارا ودرهمين، وتجعل الدينار نصيب الموصى له الأول، ودرهما من الدرهمين للموصى له الثاني، يبقى درهم بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث، فقيمة الدينار ثلث درهم، لأن للمجعول له الدينار مثل أحدهم، وقد كنا جعلنا المال دينارا ودرهمين، فهو إذن درهمان وثلث نبسطها أثلاثا يكون المجموع سبعة.
ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج النصف يكون ستة، تدفع نصفها إلى الموصى له الثاني يبقى ثلاثة لكل ابن سهم. وإذا ظهر أن النصيب سهم فلنضفه إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة.
ومنها أن يقال: إن المال كله اثنان ونصيب، النصيب للموصى له الأول وسهم للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة ولا وفق، فتضرب ثلاثة في