____________________
ولأنه لو كان المراد: مماثلة النصيب الذي بعد إخراج الجزء، لم يستحق الموصى له الثاني غيره وإن رد الموصى له بالجزء وصيته إذ لا يستحق غير ما أوصى له به، والثاني باطل.
ويضعف بأن عدم التقييد لا يقتضي نفي القيد، وثبوته لازم عن مماثلته لنصيب الوارث الذي لا يكون إلا بعد الوصايا كلها، وليس المراد مماثله النصيب الذي بعد إخراج الجزء بل مماثلته مطلقا على أي حال كان، فمع الرد يستحق الثاني، كالوارث كما يستحق مع عدمه، والأول أقوى.
إذا عرفت هذا، فلو أوصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة: فعلى الاحتمال الأول للموصى له بالثلث الثلث، والباقي يقسم أرباعا بين الموصى له الثاني والبنين، فلا بد من مال له ثلث ولا يبقى منه بعد الثلث ربع، وذلك ستة.
وعلى الثاني للأول الثلث، وللثاني ربع الأصل، كأنه أوصى بثلث الأصل وربعه، والباقي يقسم أثلاثا، فلا بد من مال له ثلث وربع ولا يبقى منه بعد هما ثلث، وذلك ستة وثلاثون.
ولا يخفى أن شرط نفوذ الوصية الثانية في الفرض المذكور إجازة الورثة على الاحتمالين، لأنها زائدة على الثلث وواقعة بعد الأولى، فمع الرد لا تخرج إلا الأولى.
ولو أوصى بالثلث والنصيب معا ورد الوارث قسم الثلث بين الموصى له الأول والثاني أثلاثا، للموصى له بالجزء اثنان على الأول كما لو أجازوا، وعلى الثاني يقسم على سبعة، للموصى له، بالثلث أربعة وبالربع ثلاثة، فإن مخرجهما اثنا عشر، فيضرب ثلاثة في سبعة.
قوله: (ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا، وهو أن
ويضعف بأن عدم التقييد لا يقتضي نفي القيد، وثبوته لازم عن مماثلته لنصيب الوارث الذي لا يكون إلا بعد الوصايا كلها، وليس المراد مماثله النصيب الذي بعد إخراج الجزء بل مماثلته مطلقا على أي حال كان، فمع الرد يستحق الثاني، كالوارث كما يستحق مع عدمه، والأول أقوى.
إذا عرفت هذا، فلو أوصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة: فعلى الاحتمال الأول للموصى له بالثلث الثلث، والباقي يقسم أرباعا بين الموصى له الثاني والبنين، فلا بد من مال له ثلث ولا يبقى منه بعد الثلث ربع، وذلك ستة.
وعلى الثاني للأول الثلث، وللثاني ربع الأصل، كأنه أوصى بثلث الأصل وربعه، والباقي يقسم أثلاثا، فلا بد من مال له ثلث وربع ولا يبقى منه بعد هما ثلث، وذلك ستة وثلاثون.
ولا يخفى أن شرط نفوذ الوصية الثانية في الفرض المذكور إجازة الورثة على الاحتمالين، لأنها زائدة على الثلث وواقعة بعد الأولى، فمع الرد لا تخرج إلا الأولى.
ولو أوصى بالثلث والنصيب معا ورد الوارث قسم الثلث بين الموصى له الأول والثاني أثلاثا، للموصى له بالجزء اثنان على الأول كما لو أجازوا، وعلى الثاني يقسم على سبعة، للموصى له، بالثلث أربعة وبالربع ثلاثة، فإن مخرجهما اثنا عشر، فيضرب ثلاثة في سبعة.
قوله: (ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا، وهو أن