____________________
نصفه، لأن الموصى له الثاني أخذ نصف الباقي وصرف إليهم النصف الآخر، فتزيد عليه مثله يكون ستة، ثم تزيد سهما للموصى له الأول.
وفي مثال التذكرة تأخذ للبنين ثلاثة أسهم، فنقول: هذا مال ذهب سدسه، فنزيد عليه مثل خمسه يكون ثلاثة وثلاثة أخماس، نبسطها ونقلب الاسم تكون ثمانية عشر، نزيد عليها قدر سهم أحد البنين - وهو خمسة - يكون ثلاثة وعشرين.
قوله: (الرابع: أن تجعل المال سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة، فالمال كله سبعة).
هذا هو الطريق الرابع، وهو طريق النصيب والسهام. وتحقيقه: أن نفرض المال سهمين ونصيبا، فالسهمان لكل من البنين والموصى له الثاني، لأن لكل منها بقدر الآخر، إذ له نصف ما بقي، فيدفع النصيب إلى الموصى له الأول، وأحد السهمين إلى الآخر، يبقى سهم يعدل أنصباء البنين - وهي ثلاثة - فالمال كله سبعة.
وفي مثال التذكرة تجعل المال ستة سهام ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه، وأحد السهام إلى الآخر، ثم تأخذ الباقي وتقسمه على البنين فينكسر، فتضرب السهام في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، لكل ابن خمسة، وللموصى له الثاني ثلاثة، وللموصى له الأول خمسة كأحد البنين، وذلك ثلاثة وعشرون.
قوله: (وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف
وفي مثال التذكرة تأخذ للبنين ثلاثة أسهم، فنقول: هذا مال ذهب سدسه، فنزيد عليه مثل خمسه يكون ثلاثة وثلاثة أخماس، نبسطها ونقلب الاسم تكون ثمانية عشر، نزيد عليها قدر سهم أحد البنين - وهو خمسة - يكون ثلاثة وعشرين.
قوله: (الرابع: أن تجعل المال سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة، فالمال كله سبعة).
هذا هو الطريق الرابع، وهو طريق النصيب والسهام. وتحقيقه: أن نفرض المال سهمين ونصيبا، فالسهمان لكل من البنين والموصى له الثاني، لأن لكل منها بقدر الآخر، إذ له نصف ما بقي، فيدفع النصيب إلى الموصى له الأول، وأحد السهمين إلى الآخر، يبقى سهم يعدل أنصباء البنين - وهي ثلاثة - فالمال كله سبعة.
وفي مثال التذكرة تجعل المال ستة سهام ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه، وأحد السهام إلى الآخر، ثم تأخذ الباقي وتقسمه على البنين فينكسر، فتضرب السهام في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، لكل ابن خمسة، وللموصى له الثاني ثلاثة، وللموصى له الأول خمسة كأحد البنين، وذلك ثلاثة وعشرون.
قوله: (وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف