أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم، ثم تزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة، تضربها في المخرج تصير ثمانية، تنقصها سهما تبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة، ولكل ابن سهم.
____________________
وعلى الثاني: للأول السدس، فإنه ربع الثلثين، وللآخر نصف الباقي، والنصف الآخر للبنين ويصح من ستة وثلاثين، لأنا نزيد على الثلاثة مثلها، وعلى المجموع مثل خمسه تكون سبعة وخمسا، نبسطها تكون ستة وثلاثين. أو نقول: نطلب مالا له سدس، ولما يبقى منه بعد السدس نصف، فنضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر، ويجب أن يكون للنصف الباقي ثلاثة فنضرب اثني عشر في ثلاثة.
قوله: (وأما الثالث فله طرق، أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في المخرج يصير ثمانية، تنقصها سهما يبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة، ولكل ابن سهم).
إنما غير أسلوب العبارة بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، لأن الكلام فيه طويل الذيل، فإن للتخلص من الدور اللازم على هذا الاحتمال طرق، ذكر المصنف منها أربعة، ولهذا جعله آخر الاحتمالات:
أحدها طريق الحشو: وهو أن تأخذ سهام الورثة الثلاثة، وتضيف إليها سهما للموصى له بالنصيب، ثم تضرب الجميع في مخرج النصف، وهو الوصية الثانية تبلغ ثمانية، تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى سبعة، فهي المال.
قوله: (وأما الثالث فله طرق، أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في المخرج يصير ثمانية، تنقصها سهما يبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة، ولكل ابن سهم).
إنما غير أسلوب العبارة بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، لأن الكلام فيه طويل الذيل، فإن للتخلص من الدور اللازم على هذا الاحتمال طرق، ذكر المصنف منها أربعة، ولهذا جعله آخر الاحتمالات:
أحدها طريق الحشو: وهو أن تأخذ سهام الورثة الثلاثة، وتضيف إليها سهما للموصى له بالنصيب، ثم تضرب الجميع في مخرج النصف، وهو الوصية الثانية تبلغ ثمانية، تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى سبعة، فهي المال.