____________________
وعلى الثاني يتجه الثاني، لأن الوصية لكل واحد بمثل نصيب أحد البنين، فيعتبر المماثلة بين نصيب الموصى له والابن مع الإجازة في الكثرة والقلة. ولا يخفى أن لفظ الموصي محتمل للأمرين إن لم يكن أظهر في الوصية للمجموع، ومع تطرق الاحتمال فكيف تثبت الوصية بالزائد، فيكون الاحتمال الأول أقوى.
إذا عرفت ذلك، فعلى الاحتمال الأول يأخذ السدس والتسعين للموصى لهم، والمخرج المشترك لهما ثمانية عشر، فإن السدس من ستة والتسع من تسعة، وبينهما توافق بالثلث، فمضروب ثلث أحدهما في الآخر هو مخرجهما فذلك ثمانية عشر، فإذا أخذتهما بقي أحد عشر لا ينقسم على البنين ولا وفق، فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين ومنها يصح (1).
وعلى الاحتمال الثاني يقسم الباقي بعد التسعين للمردود عليهما - وهو سبعة - على المجاز له والبنين أرباعا فتنكسر ولا وفق، فيضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين، للمجاز له منها سبعة هي أزيد من السدس (2).
ويتخرج أيضا على الاحتمالين ما إذا أجاز الورثة للآخرين بعد الإجازة للأول خاصة: فعلى الأول يعطى كل واحد منهما تمام السدس، لأن ذلك أقصى وصيته، فيكون
إذا عرفت ذلك، فعلى الاحتمال الأول يأخذ السدس والتسعين للموصى لهم، والمخرج المشترك لهما ثمانية عشر، فإن السدس من ستة والتسع من تسعة، وبينهما توافق بالثلث، فمضروب ثلث أحدهما في الآخر هو مخرجهما فذلك ثمانية عشر، فإذا أخذتهما بقي أحد عشر لا ينقسم على البنين ولا وفق، فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين ومنها يصح (1).
وعلى الاحتمال الثاني يقسم الباقي بعد التسعين للمردود عليهما - وهو سبعة - على المجاز له والبنين أرباعا فتنكسر ولا وفق، فيضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين، للمجاز له منها سبعة هي أزيد من السدس (2).
ويتخرج أيضا على الاحتمالين ما إذا أجاز الورثة للآخرين بعد الإجازة للأول خاصة: فعلى الأول يعطى كل واحد منهما تمام السدس، لأن ذلك أقصى وصيته، فيكون