منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل، قال: هو ذاك.
(34968) 8 - وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن عيسى، عن يونس مثله، إلا أنه قال: قال: حد الزاني (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(34969) 9 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي (1)، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي أسامة (2)، عن أبي فروة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
(34970) 10 - لما تقدم.