ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
(34973) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
(34974) 3 - وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، (عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) عن رجل زنى بميتة، قال: لا حد عليه.
قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه يعزر ولا حد عليه.
أقول: ويمكن الحمل على الانكار، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر (2).
وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة (3).