تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦٠
انى أحبها قال: فامسكها.
(217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال: نعم ان شاء.
4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي (218) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
(219) 2 - يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد
____________________
روى عن أبو الحسن علي بن أحمد بن طاهر وله منه إجازة بجميع كتبه وأحاديثه رآها الشيخ النجاشي، وروى عنه التلعكبري وذكر انه لم يلقه لكن وردت عليه اجازته على يد صاحبه جعفر بن الحسن المؤمن بجميع رواياته، وقد روى عنه أيضا أبو الحسين بن أبي جيد وعلي بن الحسين بن بابويه وغيرهم.
صنف كتبا منها: تفسير القرآن وكتاب الجامع في الفقه، توفي سنة 343.
(33) محمد بن الحسن بن فروخ الصفار يكنى أبا جعفر الأعرج القمي ويلقب بمولة - قال الشيخ النجاشي في رجاله ص 251.... كان وجها في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية... ا ه‍ وقد عده الشيخ في رجاله ص 436 من أصحاب العسكري عليه السلام وقال: له إليه عليه السلام مسائل، يلقب ممولة. ا ه‍ وقال عنه في الفهرست ص 170: له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام الخ له عدة كتب منها: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، كتاب التجارات، كتاب المكاسب كتاب الصيد والذبايح كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الفرائض كتاب المواريث كتاب الدعاء كتاب المزار كتاب الرد على الغلاة، كتاب الأشربة، كتاب المروة، كتاب

(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311