البهيمة محرم ولبنها (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (2)، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.
(34963) 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يقع على بهيمة، قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.
(34964) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن ابن محبوب، (عن إسحاق، عن حريز) (2) عن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها (صاحبها) (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (4).