ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(34997) 3 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.
(34998) 4 - محمد بن الحسن في (بصائر الدرجات) عن محمد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1)، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لبعض غلمانه في شئ جرى: لو (2) انتهيت، وإلا ضربتك ضرب الحمار.. الحديث.
(34999) 5 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي (عليه السلام) - قال في حديث -: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى: " جزاء سيئة سيئة مثلها " (1)