عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال:
بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار (1).
أقول: وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما (2).
(35002) 2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.
(35003) 3 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم التعزير؟
فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب ا لرجل وقوة بدنه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).