سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه.
(34598) 6 - محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن علي بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) فقال:
إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى ابن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه؟ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسباب لآبائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما على من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شئ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، ورد عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله).
أقول: وتقدم معنى الناصب في الخمس (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).