ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والأحرار، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم أيضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر، ويوشك أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله على ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا يمتنع ان يختص الزاني منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عز وجل، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
(358) 15 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبى يقول: حد المملوك نصف حد الحر.
فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.
(359) 16 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
(360) 17 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد انا من أهل هذه