(34560) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة (وأهل الكتاب) (1) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
(34561) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(34562) 6 - وعنه، عن بنان بن محمد، (عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم) (1) جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).