ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
(34409) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (1) عتقها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).
(34410) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقل والأكثر.
(34411) 5 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلا أن يونس قال: يؤخذ، وذكر بقية الحديث.
(34412) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد،