(29058) 11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا كانوا شركاء.
أقول: تقدم وجهه (1).
(29059) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2) وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله (4).
(29060) 13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح