حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق (1) ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم مثله (2).
(29051) 4 - وبالاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه (1) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه، قال:
يقوم قيمة يوم حرر الأول، وامر الأول (2) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه (3).
(29052) 5 - وعن عدة من أصحابنا - (علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسن (1) جميعا) (2) - عن أحمد بن محمد بن خالد عن