عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29053) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟
فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله (2).
(29054) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن فإن كان معسرا خدمت (1) بالحصص.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
(29055) 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد