تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٣
على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: أعتقتموه لو أباه؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
(918) 151 بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر أبو عبد الله عليه السلام وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا؟
قلت: انتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ قلت: لا فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا أعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا أخوكم.
فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب لان الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(919) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.
(920) 153 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال:
للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.
(921) 154 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن

(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست