إن كانت الام حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء.
(70) 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.
(71) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قيل له اشترى فلان بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال: إني أكره أن اجر ولاءهم.
فالوجه في كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك كره أن يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى، بل ينبغي أن يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.
(72) 7 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت إني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال ما يحبسك ههنا؟ فقلت: انتظر مولى لنا، قالت فقال لي أعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا أعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
(73) 8 - وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا؟ فقلت: مولى لنا، فقال أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى