ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (1).
(29075) 5 - ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري الا أنه قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري (1) ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
(29076) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
(29077) 7 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا عمى الغلام عتق.
(29078) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه ان يعتق