ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال: إذا عمى المملوك فقد عتق.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(29072) 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا أنه قال: إذا عمى العبد (1).
(29073) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن (أحمد ابن الحسن) (1) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فاعتق أشل أعرج قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.
(29074) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج.