(29747) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني استعير كلب المجوسي، فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (1).
(29748) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29749) 4 - العياشي في (تفسيره) عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن كلب المجوسي (1) يكلبه المسلم ويسمى ويرسله؟ فقال: نعم انه مكلب إذا سمى وذكر اسم الله (2) فلا بأس.