حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، (وإن كان له نبل غيره فلا) (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
(29774) 5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان (1) عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض؟ قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(29775) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك.
(29776) 7 - قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا بأس.
(29777) 8 - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس.
(29778) 9 - قال: وروى أن خرق أكل وان لم يخرق لم يؤكل.