(29716) 4 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ (1) فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر (2) الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن الفضال (3) والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه.
(29717) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وان قتل فلا تأكل.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله، الا أنه قال: فقتل فلا تأكل منه حتى تذكيه ولم يزد على ذلك (1).
(29718) 6 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال: فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته، واما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله (1) أكل الكلب