فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمى، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمى.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد: وحل ذلك (2).
(29740) 3 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمى حين يأكل.
(29741) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل (ما أكله) (1) الكلب إذا سميت (2) فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (3) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(29742) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).