يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال: كل (1) لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (3).
(29753) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: نعم إذا سمى.
(29754) 5 - وعنه عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل لحق (صيدا أو حمارا) (1) فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ فقال: إذا أدرك ذكاته اكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).