41 - باب من الزيادات في فقه النكاح (1793) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم لا بأس فليعتق ان أحب ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
(1794) 2 - عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فأحب ان ينظر إليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب ان تفعل.
(1795) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.
(1796) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.