عليه الا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (1) في معصية الله الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
(29646) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى لها ولا صحبها، فقال: ليس بشئ ليكاري لها وليخرج معها.
(29647) 8 - وعنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه: ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فحزم انفها فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله.
أقول: هذا لا يدل على صحة هذا النذر بل على عدم الضمان لكونها هي التي فرطت وأذنت.
(29648) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي: عليك صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
أقول: ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس في خلافه مصلحة أو على الاستحباب.