ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن إسحاق بن عمار (2)، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29620) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز الا عتقها.
(29621) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) (عن أبيه) (1) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل، فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته (2).
(29622) 4 - وفي رواية أخرى: الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (1) والحج (2).