حديث الأربعمائة - قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
(29643) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه أو رد عليه ما له أورده من سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا لشكر (1)، فهذا الواجب على صاحبه (الذي ينبغي لصاحبه) (2) ان يفي به.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (3).
(29644) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه، فقال: ليس عليها شئ.
(29645) 6 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل