محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله نذرا إن هي حاضت فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بالمدينة فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وإن كانت (1) بعد النذر فعليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله إلا أنه قال: قالا نذر عليك (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
(29612) 2 - وعنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).