(عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال: ان شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء تصدق برغيف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا لا تفصيلا لما مر (2) ويأتي (3).
(29602) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا؟ قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
(29603) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه؟ قال: ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ فان قلت: لله على فكفارة يمين.
(29604) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا؟ قال: ليس بشئ.
(29605) 7 - أحمد بن محمد في (نوادره) عن أبي بصير عن أبي