وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٥٠
عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله (1) فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك (2) الكفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(29501) 2 - وعنه عن أحمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال:
قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29502) 3 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
.

(١) من (لا تفعله) إلى (... تفعله) متروك في بعض النسخ (منه قده) (هامش المخطوط).
(٢) في النسخة من المصدر: فإن عليك فيها.
(٣) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٦.
(٢) الكافي ٧: ٤٤٦ / ٣.
(١) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٣.
(٣) الكافي ٧: ٤٤٦ / 5.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست