عبد الله (1) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟
فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان. واقتصر على الحكم الأخير (3).
(29505) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن أبي (عليه السلام) كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1)، وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).