عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
(29454) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
أقول: ويحتمل التقية.
(29455) 9 - وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
(29456) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال:
قال الصادق (عليه السلام): كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق وقال: في كفارة اليمين مد وحفنة.
(29457) 11 - وفي (عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال: