وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٢١٨
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعا عن منصور ابن حازم (1).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل (2).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن مثله (3).
(29407) 2 - وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت أختها ابدا؟ قال: تكلمها وليس هذا بشئ (1) إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

(١) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٤٦ / ١٧.
(٣) أمالي الطوسي ٢: ٣٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧١، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / 146. ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 / 16.
(1) في نسخة: شيئا (هامش المخطوط).
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست