الحسن بن محبوب، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(29413) 8 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن البراء قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا أسمع - عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدى قال: وحلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا، ولا أشهد له خبزا (1) ولا يأكل معي على الخوان أبدا، ولا يأويني وإياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أبقى شئ؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشئ.
(29414) 9 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو ماثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.
(29415) 10 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم ان امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها وقالت: أدنى يا فلانة فكلى معي، فقال:
لا، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام وعتق ما تملك وأن لا يظلها وإياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (عليه السلام)