(٢٩٤٢١) ١٦ - العياشي في (تفسيره) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ (1) قال:
يعنى: الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه.
(29422) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه.
(29423) 18 - وعنه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين في معصية فليس بشئ في طلاق وغيره.
(29424) 19 - وعن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) يعنى: الرجل يحلف أن لا يكلم أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).